١٠١٨/ ٣٠٥ - مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ (١) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ .
الصيام: ١٢
(١) في رواية عند الأصل إضافة «بن عبد الرحمن» ، وعليها علامة التصحيح. يعني أبا بكر بن عبد الرحمن.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨١ في الصيام؛ والقابسي، ٤٣٦، كلهم عن مالك به.