١٠٢٣ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ (١) عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا (٢) ؟
الصيام: ١٦
(١) بهامش الأصل في «ع: قالت - من القائلة -» يعني في ع: أنها قالت - من القائلة - عند عائشة.
(٢) في ق وش، وفي نسخة عند الأصل زيادة «وتلاعبها» .
(٣) ش «أقبلها» بدون حرف الاستفهام.
(٤) في الأصل «فقالت» رسم على الفاء علامة «ع» ، وفي رواية عنده «قالت: نعم» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٠ ب في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٣ في الصيام، كلهم عن مالك به.