١٠٧٧ - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: (١) فِي مَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ ⦗٤٣٧⦘ رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ. وَذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ. وَأَحَبُّ ذلِكَ (٢) إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ.
الصيام: ٤٨ أ
(١) بهامش الأصل في «ع: قال مالك فيمن فرّق» .
(٢) في ق «وأحب إليّ» ، وعندها في نسخة خ كما ههنا.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٠ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.