١٠٨٢ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ ⦗٤٣٩⦘
فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى (١) . وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ (٢) .
الصيام: ٤٩ ت
(١) بهامش الأصل: «خلاف الحسن وعطاء وعكرمة» .
(٢) في الأصل في رواية «خ: فيه» بدل «في بعضه» . يعني أسلم فيه
وبهامش الأصل أيضاً: «وعندنا قول في الصبي إذا احتلم في بعض رمضان» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٦ في الصيام، عن مالك به.