١٠٩١ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ. فَإِنَّهُ يُطْعِمُ، (١) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِيناً. مُدّاً مِنْ حِنْطَةٍ (٢) . وَعَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ الْقَضَاءُ.
الصيام: ٥٣
(١) سقط من ش عدة أوراق.
(٢) بهامش الأصل: «أشهب: مُدّاً ونصفاً في غير الفريضة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٧ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.