١٠٩٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَم??عَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يُصَامَ ⦗٤٤٤⦘ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ. إِذَا نَوَى (١) بِهِ صِيَامَ (٢) رَمَضَانَ. وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ. وَلَا يَرَوْنَ، بِصِيَامِهِ تَطَوُّعاً، بَأْساً.