١١١٧ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ. لَا يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ، أَوْ غَيْرِهَا. ⦗٤٥٢⦘
وَ (١) لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِضَيْعَتِهِ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ، وَبَيْعِ مَالِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ لَا يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفاً، أَنْ (٢) يَأْمُرَ بِذلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ.
الاعتكاف: ٣ ج
(١) بهامش الأصل: في «سـ: قال مالك» . يعني قال مالك: ولا بأس.
(٢) ق «أو أن» وعل?? «أو» ضبة.
«بضيعته» أي: بستانه.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٥ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٧٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.