فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 4600

١١٢٥ - [وَحَدَّثَنِي عَنْ زِيَادٍ، عَنْ] (١) مَالِكٍ؛ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ (٢) الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، لَا يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَلِيهِمْ، حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ.


الاعتكاف: ٦
(١) الزيادة من نسخة عند الأصل.
(٢) بهامش الأصل في «خ: في» يعني: إذا اعتكفوا في العشر الأواخر.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٨ أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت