١١٣٠/ ٣٢٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ ، قَالَ مَالِكٌ وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ. فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَاّ تَطَوُّعاً.
الاعتكاف: ٧ ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٨ في الصيام، عن مالك به.