١١٣٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضاً، تُنْكَحُ (١) نِكَاحَ الْخِطْبَةِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ.
قَالَ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ (٢) بِالنَّهَارِ.
الاعتكاف: ٨ ب
(١) في ق «تنكح أيضا» بالتقديم والتأخير.
(٢) في نسخة عند الأصل «منهن» ، وفي ق «منهن بالنهار» .
«نكاح الملك» أي: العقد؛ «المسيس» أي: الجماع، الزرقاني ٢: ٢٨٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٠ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٨١ في الصيام، كلهم عن مالك به.