١١٧٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبُ (١) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .
الحج: ١٥
(١) في ش «لا تتنقب» .
«لا تنتقب المرأة» أي: لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، الزرقاني ٢: ٣١٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٤ في الحج، كلهم عن مالك به.