١١٨٣ - قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَنْ (١) يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنٍ لَيْسَ فِيهِ ⦗٤٧٧⦘ طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنًى، بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.
الحج: ٢١ أ
(١) ق وش «أن يدهن» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٥ في المناسك، عن مالك به.