١٢٠٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ (١) ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بَعْدُ بِعُمْرَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ ذلِكَ (٢)
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
الحج: ٣٩
(١) بهامش الأصل في «ح: مفرداً» .
(٢) ق «فليس ذلك له» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٦ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.