١٢٣٠ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ ⦗٤٩٤⦘ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَا يَحْرُمُ إِلَاّ مَنْ أَهَلَّ، وَلَبَّى (١) .
الحج: ٥٢
(١) بهامش الأصل «ذر: كذا في كتاب أبي عيسى يحرم، يحرُمُ» [صح] لم اهتد إلى موضع التعليق في الأصل.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١١ في المناسك، كلهم عن مالك به.