١٢٣٦ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ. إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا، أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ. وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ. غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَلَا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. وَلَا تَقْرَبُ (١) الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ .
الحج: ٥٤
(١) في الأصل «خ: من» يعني ولا تقرب من المسجد.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٢ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٤ في الحج، كلهم عن مالك به.