١٢٤١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ. فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَحْجُجْ (١) .
الحج: ٥٨
(١) بهامش الأصل في «هـ: يَحُجَّ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «ولم يحج» وفي نسخة عند ش «ولم يحجج» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٧ في الحج، كلهم عن مالك به.