١٢٦٣ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ ⦗٥٠٤⦘ الْهَدْيَ. وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ. وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ (١) الَّتِي أَفْسَدَ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلَاّ مِنْ مِيقَاتِهِ.
الحج: ٦٨ ت
(١) بهامش الأصل في «خ: لعمرته» .
«يقع بأهله» أي: يجامعها، الزرقاني ٢: ٣٦٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٤ في المناسك، عن مالك به.