١٢٩٣ - وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ؟
فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ، وَلَا فِي أَخْذِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.
الحج: ٨٥ ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٨ في المناسك؛ والجامع لابن زياد، ٩٠ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.