١٣٠٢/ ٣٧٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .
الحج: ٨٨
«الكلب العقور» هو: كل سبع وجارح يعض ويفترس، الزرقاني ٣٨٢: ٢ - ٣٨٣؛ «جناح» أي: إثم.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٧ في الحج؛ والشافعي، ١٠٥٩؛ وابن حنبل، ٦٢٢٩ في م ٢ ص ١٣٨ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٨٢٦ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٧٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٨٢٨ في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٢٢٤؛ والقابسي، ٢٨٦، كلهم عن مالك به.