١٣١٥ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ (١) يَبُطَّ الْمُحْرِمُ جَرَاحَهُ (٢) ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذلِكَ.
الحج: ٩٦ ب
(١) بهامش الأصل في «ذر: أن» .
(٢) في رواية عند الأصل «خُراجه» ، وعنده في «خ: الخراج» . بدل جراحه، وفي ق «خُرَّاجَهُ» .
«يبط المحرم خراجه» أي: يشقه، الزرقاني ٣٨٨: ٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٨ في المناسك، عن مالك به.