١٣٢٤ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ (١) بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ (٢) . صَنَعَ ذلِكَ، وَافْتَدَى .
الحج: ١٠٠
(١) بهامش الأصل في «غ: ويسعى» ، والرمز غير واضح في التصوير، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ويسعى» وعليها عـ، وفي ش «يسعى» .
(٢) بهامش الأصل «الدِّوا لغة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٦٦ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٨ في الحج؛ والشافعي، ٥٨١، كلهم عن مالك به.