١٣٦٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ (١) . ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعاً (٢) . ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.
الحج: ١١٩ أ
(١) بهامش الأصل في «ع: سبوعه» .
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وسكونها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٠ في المناسك، عن مالك به.