١٣٦٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً (١) جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ (٢) بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ (٣) . لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ قَرِيباً. فَيَرْجِعُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.
الحج: ١٢٢ أ
(١) بهامش الأصل في «ت: وإن رجل» . وفي ش «وإن رجل» وبالهامش «ولو أن رجلا» .
(٢) ضبطت في الأصل بالوجهين، بضم الفاء وفتحها.
(٣) بهامش الأصل في «ب: يَصْدُرُ» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٦ في المناسك، عن مالك به.