١٤٣٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً. وَيَقْرُنُ (١) بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ: هَدْياً لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْياً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ (٢) .
الحج: ١٥٤ أ
(١) في نسخة عند الأصل: «يفرق» ، وعليها علامة التصحيح.
(٢) بهامش الأصل: «واختلف المذهب في الهدي الثالث للقران، فقيل: يسقط بالفوات، وقيل: لا يسقط، وهو قول مالك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣١ في المناسك، عن مالك به.