١٤٤٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئاً، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْياً (١) .
الحج: ١٦٣
(١) في ق وش «هديها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٧ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٨ في الحج، كلهم عن مالك به.