١٤٨١ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ (١) . أَنَّ أَحَداً لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْياً (٢) . إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: (٣) {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة ٢: ١٩٦] .
الحج: ١٨٥ ت
(١) بهامش الأصل في «عـ: عندنا» . وفي ق «لا اختلاف فيه عندنا» .
(٢) بهامش الأصل «فإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه بخلاف إن لو حلق قبل أن يرمي فعليه دم» .
(٣) «في كتابه» لم تذكر في ش.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٢ في المناسك، عن مالك به.