١٤٨٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؛ كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ، وَشَارِبِهِ .
الحج: ١٨٧
« .. أخذ من لحيته وشاربه» أي: لطولهما لتركه الأخذ منهما من أول شوال لا لأنه من تمام التحلل، الزرقاني ٢: ٤٦٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٤ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٣ في الحج، كلهم عن مالك به.