فهرس الكتاب

الصفحة 1913 من 4600

١٤٩٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (١) ، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.


الحج: ١٩٥ أ
(١) رسم في الأصل على «عندنا» علامة «عـ» ، وبهامشه في «خ: فيه أنَّ» أي بحذف عندنا. وبهامش الأصل «طرح ابن وضاح قوله: «عندنا» ، وقال: ليس فيه خلاف».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت