١٥٠٨ - سُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلَاتُهُمْ بِعَرَفَةَ؟ أَرَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ (١) ؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؟ أَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمْ (٢) رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلَاةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى فِي إِقَامَتِهِمْ؟
فَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَبِمِنًى، مَا أَقَامُوا بِهَا (٣) ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ. حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ.
الحج: ٢٠٣ أ
(١) بهامش الأصل في «هـ: ركعات» .
(٢) ش «أو» .
(٣) ق «بهما» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٦٣ في المناسك، عن مالك به.