١٥١٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِناً بِمِنًى، مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِمِنًى.
قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِناً بِعَرَفَةَ، مُقِيماً بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِهَا (١) أَيْضاً.
الحج: ٢٠٣ ت
(١) ق وش «يتم الصلاة أيضا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٦٤ في المناسك، عن مالك به.