١٥٢٥ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلَاّ بِمِنًى (١) .
الحج: ٢١٠
(١) بهامش الأصل «من بات بمنى ليلة من غير عذر فعليه دم» كذا بالهامش. ولعل الصواب: من بات بغير منى.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١١ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٠ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.