١٥٣٣ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ : مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟
الحج: ٢١٦
«من حيث تيسر» أي: أنه لم يعين محلا منها للرمي، الزرقاني ٢: ٤٩٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٥ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤٩٤ في الحج؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٣٤١٨ في الحج عن طريق أبي بكر عن وكيع، كلهم عن مالك به.