١٥٥١ - وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ. وَتَرْمِي الْجِمَارَ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تُفِيضُ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا.
الحج: ٢٢٤ ب
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٢٧ في المناسك، عن مالك به.