فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1976 من 4600
١٥٥٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تَحِيضُ بِمِنًى، تُقِيمُ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا.
فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَائِضِ (١) .
الحج: ٢٢٩ أ
(١) في نسخة عند الأصل «في الحائض» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٩ في المناسك، عن مالك به.
حجم الخط: