فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1995 من 4600
١٥٧٨ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَداً لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ (١) بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ.
الحج: ٢٣٩ أ
(١) رسم في الأصل على «صيام» ، و «صدقة» علامة «عـ» ، وفي نسخة عند الأصل «أو الصيام أو الصدقة» . وبهامش ق في خ «الصيام أو الصدقة» ، وفي ش «أو الصيام أو صدقة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦١ في المناسك، عن مالك به.
حجم الخط: