فهرس الكتاب

الصفحة 1997 من 4600

١٥٨٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : مَنْ نَتَفَ شَعَراً مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَوِ طَلَى (١) جَسَدَهُ بِنُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ (٢) قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. نَاسِياً، أَوْ جَاهِلاً: إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.


الحج: ٢٣٩ ت
(١) رسم في الأصل على «طلا» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: أو أطلى» .
(٢) رسم في الأصل على «يحلق» علامة «ع» ، وبهامشه، في «هـ: حَلَقَ» .


« .. بنورة» هي: خليط يستعمل لإزالة الشعر، الزرقاني ٢: ٥١٤


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٣ في المناسك، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت