١٥٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: (١) إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئاً، فَأَصَابَ شَيْئاً (٢) مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (٣) . وَكَذلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئاً، فَيُصِيبُ صَيْداً لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (٤) . لِأَنَّ الْعَمْدَ، وَالْخَطَأَ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ، سَوَاءٌ (٥) .
الحج: ٢٤١ ب
(١) في نسخة عند الأصل «يقولون» ، وعليها علامة التصحيح.
(٢) ش «إذا رمى المحرم فأصاب شيئا» .
(٣) رسم في الأصل على «يفتديه» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: يَفْدِيَهُ» .
(٤) في نسخة عند الأصل: «يفديه» .
(٥) ق «واحدة» بدل سواء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.