١٦١١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً. مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى .
الحج: ٢٥٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٧ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١١١٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٧ أفي الصيام؛ والحدثاني، ٥٥٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥٢ في الحج، كلهم عن مالك به.