١٦٣٩ - قَالَ يَحْيَى ، سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرّاً، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ، فَلَا سَهْمَ لَهُ.
قَالَ يَحْيَى ، وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: أَرَى أَنْ لَا يُقْسَمَ (١) إِلَاّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ (٢) .
الجهاد: ١٦ أ
(١) بهامش الأصل في «ع: يسهم» بدل يقسم.
(٢) بهامش الأصل إضافة في «ع: من الأحرار» . وفي ق «من الأحرار» ، وعليها علامة عـ.
« .. في الأجير في الغزو» أي: المستأجر لنحو حراسته، الزرقاني ٣: ٢٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٦ في الجهاد، عن مالك به.