١٦٤٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ ذلِكَ لَا يُؤْكَلُ، حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَتُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذلِكَ بِالْجُيُوشِ، فَلَا أَرَى (١) بَأْساً بِمَا أُكِلَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ (٢) ، وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلَا أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً (٣) ، يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.
الجهاد: ١٦ ج
(١) في نسخة عند الأصل: «قال مالك» ، فلا أرى بأساً. ومثله في ق.
(٢) بهامش الأصل في «ح، هـ: كله بالمعروف» .
(٣) بهامش الأصل في «هـ: حتى» ، يعني حتى يرجع به، وعليها. وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٧ في الجهاد، عن مالك به.