١٦٥١ - قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ (١) مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لَا تُسْتَرَقُّ. وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا (٢) الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا (٣) . فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ?? فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا (٤) ، وَلَا يَدَعَهَا. وَلَا أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا، وَلَا يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ، لِأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا (٥) ، إِذَا جَرَحَتْ، فَهذَا بِمَنْزِلَةِ ذلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.
الجهاد: ١٧ ت
(١) في نسخة عند الأصل: «لرجل» .
(٢) رسم في الأصل على «يفتديها» علامة «ح» و «هـ» . وبهامشه في «ع: يفديها» ، وعليها علامة التصحيح.
(٣) بهامش الأصل في «ح: قال» وعليها علامة التصحيح.
(٤) بهامش الأصل في «حـ: يفديها» .
(٥) بهامش الأصل في «ع، هـ: يفديها» .
« .. إنها لا تسترق» أي: بعد جريان الحرية فيها بأمومة الولد، الزرقاني ٣: ٢٥؛ « .. جرحت» أي: جرحت إنسانا.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٢ في الجهاد، عن مالك به.