١٦٥٦ - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟
فَقَالَ: لَا يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلَا يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ» ، إِلَاّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
الجهاد: ١٩ أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٢ في الجهاد، عن مالك به.