فهرس الكتاب

الصفحة 2073 من 4600

١٦٥٦ - قَالَ ‌يَحْيَى : سُئِلَ ‌مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟

فَقَالَ: لَا يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلَا يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ» ، إِلَاّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.


الجهاد: ١٩ أ


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٢ في الجهاد، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت