١٦٩٧ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ. إِذَا دَخَلَ (١) فِيهَا مُحَلِّلٌ. فَإِنْ سَبَقَ (٢) ، أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ لَمْ يُسْبِقْ (٣) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
الجهاد: ٤٦
(١) رسم في الأصل على «دخل» علامة «هـ» . وبهامشه في «ع: أُدخل» ، «صح» .
(٢) بهامش الأصل في «خ: سابق» ، وبهامشه: «قال ابن القوطية: يسمى الفرس الدخيل» .
(٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وكسرها. وفي ش «وإنْ سُبِقَ» .
«ليس برهان الخيل بأس .. » اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه غير المتسابقين، أما إذا كان العوض من الطرفين فهو ممنوع؛ «السبق» أي: الرهن الذي يوضع لذلك، الزرقاني ٣: ٦٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٣ في الجهاد؛ والشيباني، ٨٦٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.