فهرس الكتاب

الصفحة 2149 من 4600

١٧٣٢ - قَالَ ‌يَحْيَى ، قَالَ ‌مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ. وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَداً، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ (١) بِهِ مَالاً، فَهذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.


النذور والأيمان: ٩ ت
(١) في ق وفي نسخة عند الأصل «ليقتطع» .


«فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» هي: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، الزرقاني ٣: ٨٣


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٢ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٧٠ أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت