١٧٤٤ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (١) مِنْ حِنْطَةٍ.
النذور والأيمان: ١٢
(١) في نسخة عند الأصل «مُدّاً» .
«فوكدها» التوكيد: ترداد الأيمان في الشيء الواحد، الزرقاني ٣: ٨٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٤ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٤ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٣٩ في الفرائض، كلهم عن مالك به.