١٧٦٥/ ٤٧٣ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ (١) أَيَّامٍ. ثُمَّ قَالَ، بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا » (٢) .
الضحايا: ٦
(١) رسم في الأصل على «ثلاثة» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: ثلاث» .
(٢) بهامش الأصل «كلوا، وتصدقوا، وادخروا، كذا لابن وضاح، وأكثر رواة الموطأ على لفظ عبيد الله» ، وفي جس «ثم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا» وفي نسخة خـ عند ن «وتزودوا» .
قال الجوهري: «إلا في رواية ابن أبي أويس: نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» ، مسند الموطأ صفحة ٨٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٥ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٧٩٣؛ وابن حنبل، ١٥٢٠٧ في م ٣ ص ٣٨٨ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، الأضاحي: ٢٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٤٢٦ في الضحايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥٩٢٥ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، ١٤ في الضحايا؛ والقابسي، ١٠٥، كلهم عن مالك به.