١٧٨٤/ ٤٧٩ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ ⦗٦٩٨⦘ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا » .
الذبائح: ٣
«فذكاها بشظاظ» أي: ذبحها بعود محدد الطرف، الزرقاني ٣: ١٠٨؛ «لقحة» أي: ناقة ذات لبن.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٤٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.