١٧٨٨ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ (١) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ .
الذبائح: ٦ أ
(١) بهامش ق «معنى بضع أي أنهر الدم، وقطع الحلقوم والأوداج» .
«إذا بضع» أي: قطع الحلقوم والودجين؛ «فلا بأس إذا اضطررت إليه» : وإلافالمستحب الحديد المشحوذ، الزرقاني ٣: ١٠٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٩ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٤٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٤٨ في الذكاة، كلهم عن مالك به.