١٧٩٠ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا ⦗٧٠٠⦘
ثُمَّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ . فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (١) .
الذبائح: ٧
(١) بهامش الأصل في «ع: لا أعلم أحداً من الصحابة قال بقول زيد هذا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٥٣ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.