١٧٩٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ
النَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ .
الذبائح: ٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٤ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٤٩ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.